Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 311

  1. الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده
  2. الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر

حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو بثلاث حثيات)) (١) (٢).

ويُهال على القبر التراب (٣)، ولا يزاد عليه من غير ترابه، وإنما يجعل التراب الذي أخرج من القبر من غير زيادة (٤).

الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ لأن تسويته بالأرض تعرضه للإهانة؛ ولأن رفعه عن الأرض بهذا القدر يجعله يتميَّز ولا يُهان؛ لحديث جابر ﵁ ((أن النبي ﷺ أُلحد له لحداً، ونصب عليه اللبن نصباً، ورفع قبره عن الأرض نحواً من شبر)) (٥). قال العلامة الألباني ﵀: ((ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الذي أُخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث)) (٦).

قال شيخنا ابن باز ﵀ ما ملخصه: ((وإذا دفنوا القبر بتراب، جعلوا عليه حصباء، ورشوه بالماء حتى يثبت بها التراب فكل هذا لا بأس به؛ لأن فيه حفظاً لترابه، وبقاء له، والمشروع [في رفع القبر] شبر، أو ما حوله، أما رفعه كثيراً فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لعلي ﵁: ((لا تدع صورة إلا

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 311 (SanadKitab #96453, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.