Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 323

  1. العشرون: التعزية:

في الإسلام)) قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون بقرة أو شاة (١)، هذا إذا كان الذبح أو النحر عند القبور يتقرب به إلى الله تعالى فهو بدعة، أما إذا كان الذبح لصاحب القبر فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة (٢).

٢١ - لا تكسر عظام أهل القبور؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حيًّا)) (٣).

٢٢ - لا يُسبُّ الأموات؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: ((لا تسبُّوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)) (٤).

وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: ((وهذا هو الأصل؛ إلا إذا كان في سبهم مصلحة للناس، كمن قال لهم النبي ﷺ: ((وجبت)) عندما مُرَّ بجنازة فأثني عليها خيراًًًً، [ومُرَّ بأخرى فأثني عليها شرًّا] (٥).

العشرون: التعزية:

العزاء يقال: تعزَّيتُ عنه: أي تصبَّرت، أصلها تعزَّزت، والاسم منه العزاء (٦) والتعزِّي: التأسِّي والتصبّر عند المصيبة، وأن يقول: إنا لله وإنا

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 323 (SanadKitab #96453, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.