Lewati ke konten

Kitab: Afatul Lisan fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 15

  1. الباب الأول: الغيبة والنميمة
  2. الفصل الأول: الغيبة.
  3. المبحث الرابع: الترهيب من الوقوع في الغيبة

ومعنى: اقترض: أي اقتطع. والمراد أنه نال من أخيه المسلم بالطعن فيه.

وعن سعيد بن زيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((إن من أربى الرِّبا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)) (١).

بيّن النبي ﷺ أن من أربى الربا إطالة اللسان في عرض المسلم باحتقاره، والترفع عليه, والوقيعة فيه بقذف، أو سب، ونحو ذلك، فإن ذلك أكثر الربا، وأشده تحريماً؛ لأن العرض أعز على النفس من المال.

وقد أدخل ﷺ العرض في جنس المال على سبيل المبالغة، وجعل الربا نوعين:

متعارف: وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديون.

وغير متعارف: وهو استطالة الإنسان في عرض المسلم بغير حقّ، وبيَّن أنّ أشد النوعين تحريماً هو الاستطالة في عرض المسلم بغير حق (٢). أما إذا كانت الاستطالة بحق فيجوز لصاحب الحق بشروط وبقيود بيّنها أهل العلم، وسيأتي بيان ما تجوز فيه الغيبة إن شاء الله تعالى.

وفي حديث أبي هريرة عند الحافظ أبي يعلى وغيره قصة ماعز الذي جاء إلى رسول الله ﷺ وطلب منه أن يُطهِّره من الزنا، فأعرض عنه رسول الله ﷺ حتى قالها أربعاً، فلما كان في الخامسة قال: ((زنيتَ))؟ قال:

Rujukan halaman ini: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، ص 15 (SanadKitab #96455, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.