Lewati ke konten

Kitab: Afatul Lisan fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 29

  1. الباب الأول: الغيبة والنميمة
  2. الفصل الأول: الغيبة.
  3. المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة
  4. ٦ - التعريف

والأعمى، والأقطع ... ونحوها جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقّصاً، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم (١).

قال الإمام البخاري ﵀: ((باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ... )) (٢).

قال الحافظ بعد ذلك: ((ويستنبط منه (٣) أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة ... ثم قال: قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً ... : كالظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمة، والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة، والشهود، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى متفقِّهاً يتردَّد إلى مبتدع ... )) (٤).

قلت وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله:

القدح ليس بغيبة في ستَّةٍ ... متظلّمٍ، ومعرّفٍ، ومحذّر

ومجاهرٍ فسقاً، ومستفتٍ ومن ... طلب الإعانةَ في إزالة منكرِ (٥)

Rujukan halaman ini: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، ص 29 (SanadKitab #96455, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.