المبحث الثالث: الحلف بغير الله تعالى
عن بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((من حلف بالأمانة فليس منا)) (١).
وعن عمر قال: قال لي رسول الله ﷺ: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم))، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي ﷺ ذاكراً ولا آثراً (٢).
وعن ابن عمر أيضاً: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله ﷺ: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت)) (٣).
وعن ابن عمر ﵄ أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك)) (٤).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال