وعن عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) (١).
وعن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما)) (٢).
وفي رواية مسلم: ((أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه)) (٣).
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((المستبّان ما قالا فعلى المبتدئ منهما ما لم يعتدِ المظلوم)) (٤)، ومعنى الحديث أن المتشاتمين الَّلذَين يسب كل منهما الآخر يكون إثمهما على الذي ابتدأ بالشتم ما لم يعتدِ المظلوم الحدَّ بأن سبّه أكثر وأفحش منه، أما إذا اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه والباقي على البادي.
والحاصل إذا سبَّ كل واحد الآخر، فإثم ما قالا على الذي بدأ بالسبّ، وهذا إذا لم يعتدِ ويتجاوز المظلوم الحد، والله أعلم (٥).
وعن أبي ذر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ((أيما رجل ادَّعى لغير