Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtilath baynar Rijal wan Nisa' (Ibnu Wahf) · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 113

  1. المبحث الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن
  2. خامسا: الأئمة الأربعة، وجمع من العلماء عبر القرون يحرمون الاختلاط
  3. ١٠٥ - وقال محمد أحمد المقدم المصري:

١٠٢ - وقال عبد المحسن العباد البدر: «حصول الجمع بين البنين والبنات بعد سن التمييز في الصفوف الأولية غير سائغ لما فيه من محاذير يدركها كل عاقل» (١).

١٠٣ - وقال عبد القادر الخطيب [رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق]: «إن اختلاط الرجال بالنساء من خصائص الأجانب، فالإثم كل الإثم على كل من يساعد على إباحة الاختلاط؛ سواء كان في الجامعات وسائر المدارس والكليات، أو في المتاجر والدوائر والمجتمعات ... » (٢).

١٠٤ - وقال عبد اللَّه النوري [رئيس لجنة الفتوى في الكويت]: «أما حكم الاختلاط في الإسلام مع وضعنا الحاضر، فلا أظن أن أحداً يجهله إلا من ران على قلوبهم ما كانوا يريدون، الإسلام لم يبح اختلاط الإناث بالذ كور إلا اختلاط المحارم بالمحارم ... » (٣).

١٠٥ - وقال محمد أحمد المقدم المصري: «ومن صور الاختلاط المحرم: الاختلاط في دور التعليم كالمدارس، والمعاهد، والجامعات، والاختلاط في الوظائف والأندية ... » (٤).

Rujukan halaman ini: الاختلاط بين الرجال والنساء، ص 113 (SanadKitab #96456, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.