Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtilath baynar Rijal wan Nisa' (Ibnu Wahf) · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 43

  1. المبحث الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن
  2. ثانيا: الأدلة من السنة النبوية المطهرة على تحريم اختلاط النساء بالرجال:
  3. الدليل التاسع: حديث أسامة بن زيد ﵁ -

وأفاد الحديث: أنّ فتنة النساء أضرّ الفتن على الرجال، والقاعدة في الشريعة: «تحريم كل ما فيه ضرر»؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» (١).

وما قيل في حق الرجال مع النساء يقال في حق النساء مع الرجال؛ لأن ما ثبت للرجل يثبت نظيره للمرأة إلا ما دلّ الدليل على اختصاصه بالرجال؛ ولأنّ اختلاطها بالرجل إيقاع للضرر عليه، وإيقاع الضرر بالغير محرم للحديث السابق.

وأفاد الحديث أن هذا الحكم عام في جميع الرجال، وجميع النساء، وذلك من قوله ﷺ: «على الرجال من النساء»، غير أنّه يستثنى من هذا الحكم الزوج، والمحارم للأدلة المشهورة على جواز مخالطتهم.

قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀: «قوله ﷺ: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» ... وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون» (٢).

ومعنى قوله ﷺ: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من

Rujukan halaman ini: الاختلاط بين الرجال والنساء، ص 43 (SanadKitab #96456, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.