Lewati ke konten

Kitab: Al-Adzan wal Iqamah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 29

  1. سابعا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت:
  2. ٢ - من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل فريضة

سابعًا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت:

١ - من جمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر عند المطر أو المرض، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة؛ لحديث جابر ﵁ في جمع النبي ﷺ في عرفة: أنه ((أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر))، وكذلك ((أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين)) (١). فأذن للصلاتين أذانًا واحدًا؛ لأن وقت المجموعتين صار وقتًا واحدًا، ولم يكتف بإقامة واحدة؛ لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل صلاة.

٢ - من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل فريضة، لحديث أبي قتادة ﵁ الطويل في ((نوم النبي ﷺ وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فانتقلوا من مكانهم، ثم أذن بلال بالصلاة

Rujukan halaman ini: الأذان والإقامة، ص 29 (SanadKitab #96457, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.