حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم)) (١). فقوله ﷺ: ((أحدكم)) يدل على أن الأذان فرض كفاية (٢).
قال ابن تيمية ﵀: ((وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله ﷺ، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفًا عن سلف)) (٣).
والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضر، والسفر، وعلى المنفرد، وللصلوات المؤدَّاة والمقْضيّة، وعلى الأحرار والعبيد (٤).