Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamah fish Shalah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 105

  1. تاسعا: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي
  2. ٣ - أحوال المأموم مع إمامه
  3. الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة

والموافقة قسمان: الموافقة في الأقوال والموافقة في الأفعال:

القسم الأول: الموافقة في الأقوال، لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام.

أما تكبيرة الإحرام؛ فإن المأموم لا يكبر إلا بعد أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام؛ فإن كبر قبل انتهاء إمامه نهائياً منها لم تنعقد صلاته.

وأما الموافقة في السلام فيكره أن يسلم مع الإمام، فالأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين (١).

القسم الثاني: الموافقة في الأفعال، مكروهة على القول

Rujukan halaman ini: الإمامة في الصلاة، ص 105 (SanadKitab #96459, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.