أما علوّ المأموم على الإمام فلا بأس به، مثل أن يصلي على السطوح أو في مكان أعلى من الإمام بحيث لا يكون فذّاً وحده؛ لأن أبا هريرة ﵁ صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام (١)؛ ولما جاء من الآثار عن ابن عمر ﵄ والحسن البصري (٢). أما إذا كان المؤتم فوق الإمام وكان ارتفاعه ارتفاعاً مفرطاً بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع، وإن كان دون ذلك فالأصل الجواز حتى يقوم الدليل على المنع، ويعتضد هذا الأصل بفعل أبي هريرة ﵁ ولم ينكر عليه (٣).
وقيل يكره دخول الإمام في الطاق الذي يقال له: