Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamah fish Shalah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 139

  1. تاسعا: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي
  2. ١٢ - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به

لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافاً)) (١).

وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التي تُبَيِّن هل كان النبي ﷺ في هذه الصلاة إماماً أو مأموماً (٢).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

﵀ يقول: ((لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم، يكون الإمام قائماً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك ولا حرج، كالعكس: كما يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً، لا حرج أن يكون الإمام قاعداً والمأموم قائماً كما تركهم النبي ﷺ في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس، وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس، فقال: ((إذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)) (٣).

والمحفوظ في الصحيحين أن صلاته ﷺ مع أبي بكر

Rujukan halaman ini: الإمامة في الصلاة، ص 139 (SanadKitab #96459, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.