لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافاً)) (١).
وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التي تُبَيِّن هل كان النبي ﷺ في هذه الصلاة إماماً أو مأموماً (٢).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
﵀ يقول: ((لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم، يكون الإمام قائماً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك ولا حرج، كالعكس: كما يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً، لا حرج أن يكون الإمام قاعداً والمأموم قائماً كما تركهم النبي ﷺ في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس، وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس، فقال: ((إذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)) (٣).
والمحفوظ في الصحيحين أن صلاته ﷺ مع أبي بكر