قال الحافظ ابن حجر ﵀: ((وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت)) (١). ولفظ النسائي: ((أن النساء في عهد رسول الله ﷺ كنَّ إذا سلّمْنَ من الصلاة قمْنَ وثبت رسول الله ﷺ ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال)) (٢).
٧ - يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم؛ لحديث سمرة بن جندب ﵁ قال: ((كان النبي ﷺ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه)) (٣)،والمعنى: إذا صلى صلاة ففرغ منها وسلم استقبل المأمومين بوجهه؛ لأن استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحقِّ الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ