Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamah fish Shalah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 163

  1. الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي
  2. ٧ - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة

عامر الشعبي: ((لا يقول القوم خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون: ربنا لك الحمد)) (١).

٦ - إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدَّم المأمومون أفضلهم؛ لحديث سهل بن سعد في تقديم الصحابة ﵃ لأبي بكر حينما ذهب النبي ﷺ يصلح بين بني عمرو بن عوف فتأخر (٢)؛ ولحديث المغيرة بن شعبة في تقديم الصحابة لعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، فصلى بهم صلاة الفجر، فقال النبي ﷺ: ((أحسنتم أو قد أصبتم)) (٣).

٧ - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (٤).

Rujukan halaman ini: الإمامة في الصلاة، ص 163 (SanadKitab #96459, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.