Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamah fish Shalah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 168

  1. الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي
  2. ١٤ - لا يصلي قدام الإمام

والمقابلون له على ذراع صحَّت صلاتهم، وذكر أن المجد قال في شرحه: لا أعلم فيه خلافاً. وقال أبو المعالي: صحت إجماعاً. هذا إذا كانوا في جهات، أما إذا كانوا في جهة فلا يجوز تقدم المأمومين عليه (١).

والله ﷿ أعلم وأحكم.

والحمد لله على التمام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

كان الفراغ من تحريره يوم السبت بعد الظهر الموافق ١١/ ٦/١٤٢١هـ.

Rujukan halaman ini: الإمامة في الصلاة، ص 168 (SanadKitab #96459, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.