رواية: ((فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم ... )) (١).
قال الحافظ ابن حجر ﵀: ((وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، وقال النووي: وهو متعيّن)) (٢).وفي لفظ البخاري: ((فذكر للنبي ﷺ فلم يعنِّف))، ووقع في رواية ((فلم يعنِّفه))، قال الحافظ ابن حجر ﵀: ((وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان من أجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين .. )) (٣). قال ابن قدامة ﵀: ((ويصحَّ ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خللاً)) (٤).ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه