((إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة)) (١).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً)) (٢).
١٣ - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح؛ لحديث جابر ﵁ أن معاذ بن جبل ﵁ ((كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة)) (٣). ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة، ولم ينكر عليه النبي ﷺ.
وقد صلى النبي ﷺ في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم