Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamah fish Shalah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 48

  1. خامسا: أنواع الإمامة في الصلاة
  2. ١٧ - إمامة الزائر لقوم منهي عنها إلا بإذنهم

((صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر)). قال: ((وقال بعض أهل العلم: إذا أَذِنَ فلا بأس أن يصلي به)) (١). وقال أبو البركات ابن تيمية: ((وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان (٢)؛ لقوله ﷺ في حديث أبي مسعود ﵁: ((إلا بإذنه)) (٣).

وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((لا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف)). وقال: ((ولا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم، ولا يختصّ نفسه بدعوة دونهم (٤)، فإن فعل فقد خانهم)) (٥). قال الإمام الشوكاني ﵀: ((وقوله في حديث أبي هريرة ((إلا بإذنهم))

Rujukan halaman ini: الإمامة في الصلاة، ص 48 (SanadKitab #96459, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.