- ﵁ وفيه: ((وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا)) (١). وقال الإمام ابن عبد البر ﵀: ((أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفّاً، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه)) (٢). ولكن لا تجوز الخلوة بالمرأة وحدها كما تقدم (٣).
٥ - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال؛ لحديث أنس السابق؛ ولحديثه الآخر أن النبي ﷺ دخل عليه وصلى به وبأمه وقال: ((فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا)) (٤). وإذا زاد النساء عن واحدة صلين خلف الرجال؛ لحديث أنس ﵁ وفيه: ((صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ وأمي وأم سليم خلفنا)) (٥). وإذا لم يوجد