Lewati ke konten

Kitab: Al-Jihad fi Sabilillah Ta'ala · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 22

  1. المبحث الرابع: ضوابط الجهاد في سبيل الله تعالى
  2. الضابط الثالث: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده:

من المشركين يرده المسلمون، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين لا يُردُّ، وأول من نُفِّذ عليه الشرط أبو جندل بن سهيل بن عمرو، فردّه النبي ﷺ بعد محاورة عظيمة، وحينئذ غضب الصحابة لذلك حتى قال عمر ﵁ للنبي ﷺ: ألست نبي الله حقّاً؟ قال: ((بلى))، قال: ألسنا على الحقّ، وعدوُّنا على الباطل؟ قال: ((بلى))، قال: فَلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: ((إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري))، قال عمر: فَعَمِلْتُ لذلك أعمالاً، فلما فرغ الكتاب أمر النبي ﷺ الناس أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا، فدخل على أم سلمة ﵂ فشكا ذلك فقالت: انحر واحلق فخرج فنحر، وحلق، فنحر الناس وحلقوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً (١)، فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم، ونزلت سورة الفتح، ودخل في السنة السادسة والسابعة في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً بعد الفتح في السنة الثامنة.

وهذا ببركة طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال سهيل بن حنيف ﵁: ((اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أردّ أمر النبي ﷺ لرددته)) (٢). وهذا يدل على مكانة الصحابة ﵃ وتحكيمهم رسول الله ﷺ،

Rujukan halaman ini: الجهاد في سبيل الله تعالى، ص 22 (SanadKitab #96462, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.