الأمر الرابع: التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها:
تبطل الصلاة وتجب إعادتها بقول أو فعل مما يأتي:
١ - الكلام العمد مع الذكر؛ لحديث زيد بن أرقم ﵁ قال: ((كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: ﴿وَقُومُواْ للهِ قَانِتِينَ﴾ (١) فأُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام)) (٢)؛ ولحديث معاوية بن الحكم ﵁ وفيه: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن)) (٣)؛ ولحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كُنَّا نُسَلِّمُ على رسول الله ﷺ وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا (٤) فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: ((إن في الصلاة شغلاً)) (٥). قال ابن المنذر ﵀: ((وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة)) (٦).
٢ - الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره، وهو ما يعبر عنه بالقهقهة، قال ابن المنذر ﵀: ((وأجمعوا على أن