عازب فسألته، فقال: قدم النبي ﷺ المدينة، ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ((ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا))، وائت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك (١).
قال البخاري ﵀: ((باب بيع الذهب بالورق يداً بيد))، ثم ذكر حديث أبي بكرة ﵁ ((نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا)) (٢).
وروى البخاري رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم ﵄ أن النبي ﷺ: ((نهى عن بيع الذهب بالورق ديناً)) (٣).
ومن الأحاديث السابقة اتضح ما يأتي:
١ - أن صرف الفضة بالفضة، والذهب بالذهب جائز، على أن يكون الصرف مثلاً بمثل، وسواءً بسواء، ويكون ذلك يداً بيد أثناء وقت المصارفة.
٢ - أن صرف الذهب بالفضة، والفضة بالذهب جائز، على أن يكون الصرف يداً بيد في وقت المصارفة، أما المفاضلة بين الذهب والفضة