المسألة الثالثة: بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي مكانها
س: قال السائل: ما حكم بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي في مكانها، وهذه الطريقة هي المتبعة عند البعض في مدايناتهم في الوقت الحاضر؟
جـ: لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكاً لها، وقد قبضها؛ لقول النبي ﷺ، لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك)) (٢)، وقوله ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: ((لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك)) رواه الخمسة بإسناد صحيح (٣)، وهكذا الذي يشتريها، ليس له بيعها حتى يقبضها أيضاً للحديثين المذكورين.