Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 116

  1. المبحث التاسع: زكاة الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن
  2. سابعا: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:

أضرّ بِهم، والمرجع في تقدير المتروك إلى اجتهاد الساعي الخارص، فإن رأى الأكلة كثيراً ترك الثلث، وإلا ترك الربع؛ لحديث سهل بن أبي حثمة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) (١) وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يقول: ((هذا يدل على الخرص، وأنه مستحب، فإن تُرِكوا وصُدِّقوا فلا بأس، والخرص عليهم هو السنة؛ لأن فيه مصالح منها:

١ - معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب.

٢ - التوسعة على أهله: يتصرَّفون، ويبيعون، وقد عرفوا ما لديهم من الزكاة، والسنة أن يترك لهم الربع أو الثلث، يتحرّى الخارص على حسب ضيوفهم وكثرتهم فيدع ما هو الأنسب)) (٢).

سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((ومن استأجر أرضاً فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض)) (٣) وقال ﵀: ((ولو استعار أرضاً

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 116 (SanadKitab #96466, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.