Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 129

  1. المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية, والمعدنية
  2. ثالثا: نصاب الذهب والفضة

لحديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (١) من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)) (٢)؛ ولحديث علي ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: (( ... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... )) (٣)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ [من الورق] صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ [من الإبل] صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ [من التمر] صدقة)) (٤). قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: ((الأُقية التي جاء ذكرها في الأحاديث مبلغها أربعون درهماً .. )) (٥). قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 129 (SanadKitab #96466, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.