Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 154

  1. المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية, والمعدنية
  2. الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
  3. ٢ - قبيعة السيف

وعن علي ﵁ قال: إن نبي الله ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)) (١).

وعن أبي موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((أُحلَّ الذهب والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) (٢).

٢ - قبيعة السيف، ونصل السيف؛ لحديث أنس ﵁ قال: ((كان نعْلُ سيف رسول الله ﷺ من فضةٍ، وقبيعة سيفه (٣) فِضَّةٌ, وما بين ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ)) (٤)؛ ولحديث أبي أمامة، وسعيد ابن أبي الحسن قالا: ((كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة)) (٥) (٦).

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 154 (SanadKitab #96466, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.