فقال: ((إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة))، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: ((نعم)) (١).
الأثر الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ ((أنه كان يزكي حلي نسائه، وبناته)) (٢).
الأثر الخامس: عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: ((لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته)) (٣).
السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:
أذكر مجموعة من أهل العلم الذين بلغني قولهم بوجوب زكاة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال، إذا كمل النصاب ودار عليه الحول، ومنهم على سبيل الإيجاز لا الحصر، ما يأتي:
١ - ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث قال: ((والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب، إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا - النصاب - وأتم عند مالكه عاماً قمريًّا)) (٤).
٢ - الفخر الرازي قال: ((الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلي)) (٥).