Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 168

  1. المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية, والمعدنية
  2. السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:
  3. ٢ - الفخر الرازي

فقال: ((إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة))، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: ((نعم)) (١).

الأثر الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ ((أنه كان يزكي حلي نسائه، وبناته)) (٢).

الأثر الخامس: عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: ((لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته)) (٣).

السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:

أذكر مجموعة من أهل العلم الذين بلغني قولهم بوجوب زكاة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال، إذا كمل النصاب ودار عليه الحول، ومنهم على سبيل الإيجاز لا الحصر، ما يأتي:

١ - ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث قال: ((والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب، إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا - النصاب - وأتم عند مالكه عاماً قمريًّا)) (٤).

٢ - الفخر الرازي قال: ((الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلي)) (٥).

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 168 (SanadKitab #96466, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.