Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 187

  1. المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة
  2. ثانيا: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس.
  3. وأما القياس

أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول)) (١).

وقال الإمام ابن عبد البر ﵀: ((ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها)) (٢).

وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر ﵀ موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة ﵀ (٣) والإمام الصنعاني ﵀ في سبل السلام (٤) , والإمام النووي ﵀ (٥) , وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٦) , والعلامة الشوكاني ﵀ (٧).

وقال الإمام البغوي ﵀: ((ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصاباً تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر)) (٨).

وقال أبو عبيدٍ ﵀: ((أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)) (٩).

وأما القياس، فقال الإمام النووي ﵀: ((تجب الزكاة في

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 187 (SanadKitab #96466, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.