Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 196

  1. المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة
  2. ثامنا: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((لا نعلم فيه خلافاً)) (١)، وقال ﵀ في موضع آخر: ((ولو كان له ذهب، وفضة، وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض مضمومٌ إلى كل واحد منهما، فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة ... )) (٢) (٣).

قال العلامة ابن عثيمين ﵀: (( ... تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة؛ لأن المقصود بهما القيمة)) (٤).

ثامناً: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

تقوَّم عروض التجارة عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة: من الدنانير من الذهب أو من الدراهم من الفضة، فإذا قُوِّمَت وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب [الدنانير] وتبلغ النصاب باعتبار الفضة [الدراهم] فنأخذ بتقويمها باعتبار الفضة، فالأحظ للفقراء هو ما تبلغ به نصاباً من الذهب أو من الفضة، والعكس بالعكس، ولا يعتبر ما اشتريت به, وإنما المعتبر قيمة العروض عند تمام الحول (٥).

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 196 (SanadKitab #96466, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.