من مصارف الزكاة)) (١). وقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في ذكر القولين: ((هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين ... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح)) (٢). وقال الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ﵀: ((زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين)) (٣). وقال في موضع آخر: ((ومصرفها الفقراء والمساكين)) (٤). ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص)) (٥).
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:
قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص)) (٦) (٧)، وقال الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ﵀: ((ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، وهو أصح دليلاً، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي ﷺ وأصحابه ﵃)) (٨). وقال ﵀: (( ... زكاة الفطر عبادة