عليهم)) فأتاه أبو أوفى بصدقته، فقال: ((اللهم صلِّ على آل أبي أوفى)) (١).
٨ - ويشترط لإخراجها نية من مكلَّف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة تقرباً لله تعالى، وكذلك إذا وكل نوى، وينوي الوكيل عمن وكله؛ لقوله ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات)) (٢) (٣)، قال العلامة السعدي ﵀: ((والصحيح أنه إذا نوى المتصدق الزكاة، ودفعها للوكيل، ثم دفعها الوكيل للمُعْطى أن ذلك يجزئ, ولو أن الوكيل لم ينو أنها زكاة، سواء تأخر دفعها عن نية المتصدق أو قارنها ... )) (٤).
٩ - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب؛ لحديث علي ﵁: ((أن النبي ﷺ تَعَجَّل من العباس صدقة سنتين)) (٥)؛ ولحديثه ﵁: ((أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك، فأذن له في ذلك)) (٦)، ويشترط في ذلك: وجود سبب وجوب الزكاة: وهو كمال النصاب، فإن لم يكن عنده نصاب؛ فإنه لا يجزئ