Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 263

  1. المبحث الثالث عشر: مصارف الزكاة في الإسلام
  2. ثالثا: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:
  3. المصرف الخامس: في فك الرقاب وفيه مسائل
  4. المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحا:
  5. مفهوم الرقاب اصطلاحا

منجَّماً [مقسطاً] إلى ساداتهم، وهم يسعون إلى تحصيل هذا المال؛ لفكِّ رقابهم, ويدخل في عموم الرقاب: شراء الرقاب المملوكة وإعتاقها، وفك الأسرى؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾؛ ولقول ابن عباس ﵄: ((يُعتقُ من زكاة ماله، ويعطى في الحج)) (١). فظهر من هذا أنه يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المكاتب المسلم، الذي اشترى نفسه من سيده بدين مؤجل.

النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار.

النوع الثالث: المملوك المسلم، الذي دخل في الرق (٢)، فكل هؤلاء يدخلون في عموم قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ على القول الصحيح من أقوال أهل العلم (٣)، وقد سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 263 (SanadKitab #96466, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.