١٤ – تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عِظَم منزلتها في الإسلام؛ لحديث معاوية بن حيدة ﵁ , قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون, لا تفرَّقُ إبلٌ عن حسابها (٢) , من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله, عزمة (٣) من عزمات ربنا ﷿ , ليس لآل محمد منها شيء)). وفي لفظ النسائي: ((من أعطاها مؤتجراً (٤) فله أجرها, ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد ﷺ منها شيء)) (٥).
فقوله ﷺ: ((فإنا آخذوها)) استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً (٦).
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أخذ نصف المال عقاباً لمانع الزكاة:
Rujukan halaman ini:الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 27 (SanadKitab #96466, hlm. urut 27)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.