أما الهدية فتحل للنبي ﷺ، وتحل لآله؛ لأحاديث كثيرة، وحتى لو كانت صدقة على الفقراء, ثم أُهديت لآل البيت فلا حرج؛ لقوله ﷺ حينما أهدت بريرة لأهله هدية: ((هو لها صدقة ولنا هدية)) (١).
٣ - موالي بني هاشم، وكما حرم النبي ﷺ الصدقة على بني هاشم، فقد حرّمها كذلك على مواليهم، وهم الأرقاء الذين أعتقهم بنو هاشم، فعن أبي رافع ﵁: أن النبي ﷺ بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني؛ فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي ﷺ فأسأله، فأتاه، فسأله؟ فقال: ((مولى القوم من أنفسهم, وإنا لا تحل لنا الصدقة)) (٢) (٣).
وأما قوله ﷺ: ((ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم)) (٤) فالمقصود به: في المعاونة، والانتصار، والبر، والشفقة، والمناصرة، ونحو ذلك، وليس المقصود الميراث (٥) ولا تحريم الصدقة إذا كان ابن أخت لبني هاشم والله
Rujukan halaman ini:الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 283 (SanadKitab #96466, hlm. urut 278)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.