Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 369

  1. المبحث الرابع عشر: صدقة التطوع في الإسلام
  2. الخامس عشر: موضوعات متنوعة في الصدقات، منها:
  3. ٤ - إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر

وعلى غني، وعلى سارق، فأُتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت: أما الزانية فلعلها تستعفف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعفف بها عن سرقته)) (١).

قال النووي ﵀: (( ... فيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقاً وغنياً ... وهذا في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا يُجزىء دفعها إلى غني)) (٢). وقال الحافظ ابن حجر ﵀: ((واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع)) (٣).

وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: ((والظاهر أن صدقته تجزئ عن الفرض؛ لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع؛ ولأن الله ﷿ قبل صدقته، والزانية والسارق إذا كانا فقيرين تدفع لهما الزكاة)) (٤).

٤ - إذا تصدَّق على ابنه وهو لا يشعر، فعن معن بن يزيد ﵁ قال: بايعت رسول الله ﷺ، أنا، وأبي، وجدي، وخطب عليَّ فأنكحني (٥) وخاصمت إليه (٦) وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 369 (SanadKitab #96466, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.