Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 372

  1. المبحث الرابع عشر: صدقة التطوع في الإسلام
  2. الخامس عشر: موضوعات متنوعة في الصدقات، منها:
  3. ٩ - من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة

قال الإمام النووي ﵀: ((هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به)) (١).

قال النووي ﵀: ((والأجر بينكما نصفان أي لكل منكما أجر, وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه)) (٢).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له)) (٣).

قال الإمام النووي ﵀: ((معناه من غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين, ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ... )) (٤).

وسمعت شيخنا ﵀ يقول في قوله ﷺ: ((إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها ... الحديث)): ((هذا إذا أمر الزوج [بذلك] أو كان عليه العرف، وإذا علم لم يمنع)) (٥).

٩ - من أنفق زوجين في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة؛ لحديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: ((من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير: فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 372 (SanadKitab #96466, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.