Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 45

  1. المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة:
  2. الشرط الرابع: استقرار الملك

الشرط الثالث: مِلْكُ نصابٍ؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة)) (١). فإذا ملك المسلم نصاباً اعتبر من الأغنياء؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ... )) (٢). وملك النصاب يختلف باختلاف الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه حتى يبلغ ماله النصاب الذي قدره الشرع، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك عند الكلام عن أصناف الأموال الزكوية (٣).

الشرط الرابع: استقرار الملك، بأن يكون المالك للشيء يملكه مِلكاً مستقرًّا (٤)، ويعبر عن هذا الشرط أيضاً: بـ ((تمام الملك)) (٥) أو ((الملك التام)) (٦)، ومعنى تمام الملك: أن لا يتعلق به حق غيره بحيث يكون له التصرف فيه (٧).

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 45 (SanadKitab #96466, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.