Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 49

  1. المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة:
  2. الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر
  3. وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:
  4. الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه

والكحل، والزاج- الكبريتات- والقار، والنفط، وغير ذلك مما يسمى معدناً, فإذا وجد الإنسان معدناً يبلغ نصاباً, فيجب أداء زكاته فوراً من حين العثور عليه, ولا يعتبر له الحول؛ لأنه كالزروع والثمار، والركاز، ولا تخرج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته، والمعدن أشبه بالثمار من غيرها، وزكاته ربع العشر (١) (٢). قال الإمام الخرقي ﵀: ((وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالاً أو من الورق مائتي درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق، والرصاص، والصُّفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته)) (٣). والله تعالى أعلم (٤).

وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:

الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة وقبل تمام الحول نقصت واحدة فلا زكاة في الباقي؛ لقوله ﷺ: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) (٥)؛ ولأن وجود النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة.

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 49 (SanadKitab #96466, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.