Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 51

  1. المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة:
  2. الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر
  3. وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:
  4. الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
  5. أما إذا باعه أو أبدله بجنسه، فإن الحول لا ينقطع

الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، لم ينقطع الحول, وبنى حول الثاني على حول الأول، وبهذا قال مالك (١) ... ووافقنا أبو حنيفة في الأثمان (٢) ... قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة, فيبيعها بضعفها من الغنم: أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها كلها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي (٣)؛ لأن نماءها معها قلت: فإن كانت للتجارة، قال يزكيها كلها على حديث حماس (٤). فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده مئتان فباعها بمائة فعليه زكاة مئة واحدة)) (٥).

قال الخرقي ﵀: (( ... وكذلك إن أبدل عشرين ديناراً بمائتي درهم أو مائتي درهم بعشرين ديناراً لم تبطل الزكاة بانتقالها (٦))) , قال ابن قدامة ﵀: ((وجملة ذلك أنه متى أبدل نصاباً من غير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 51 (SanadKitab #96466, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.