Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 53

  1. المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة:
  2. الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر
  3. وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:
  4. الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
  5. أما حول عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع

حال)) (١)، والله تعالى أعلم (٢).

أما حول عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع, إذا اشترى عرضاً لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيم العروض, وهي من جنس النقد, وحتى الإبل والبقر والغنم إذا قصد بها التجارة: فإنه يزكيها زكاة العروض, ولا ينقطع الحول إذا كانت من عروض التجارة, سواء باعها بجنسها أو غير جنسها, إذا كانت من عروض التجارة (٣).

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 53 (SanadKitab #96466, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.