Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 70

  1. المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة
  2. المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه

قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك، فأذن له في ذلك (١). ولفظ أبي عبيد في الأموال عن علي ﵁: ((أن النبي ﷺ تعجَّل من العباس صدقته سنتين)) (٢). فجاز؛ لأنه تعجيل لمالٍ وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب (٣)، وإن تلف النصاب الذي عجل زكاته وقعت الزكاة نفلاً (٤)، فإن حال الحول, وقد زاد النصاب نصاباً آخر بالتوالد لزمه زكاة النصاب الثاني، وإن كان قدم الزكاة سنتين فحال الحول الثاني وقد زاد المال نصاباً أو أكثر, وحال على هذه الزيادة حول فإن عليه زكاة المال الزائد, الذي حال عليه الحول على حسب الأدلة في ذلك (٥) (٦).

المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه: كالعمارات المعدة للسكن، والعقارات التي ليست للبيع، والسيارات الخاصة، والمكائن، وكل ما يستعمله الإنسان ولا ينوي به التجارة، كحاجاته الأصلية: كالثياب وغيرها، ما عدا الذهب والفضة؛ لحديث

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 70 (SanadKitab #96466, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.