Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 8

  1. المبحث الأول: مفهوم الزكاة: لغة، وشرعا
  2. الزكاة لغة:
  3. الزكاة شرعا

لطائفة أو جهة مخصوصة (١).

وقيل: حق يجب في أموال مخصوصة، على وجه مخصوص، ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب (٢).

وقيل: تمليك جزء من مال معين شرعاً من يستحقه من مسلم بشرط قطع المنفعة عن ذلك المال من كل وجه لله تعالى (٣).

قال الإمام الشوكاني ﵀: ((الزكاة في اللغة: النماء، يقال: زكى الزرع إذا نما، وترد أيضاً بمعنى التطهير، وترد شرعاً باعتبارين معاً، أما بالأول؛ فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء: كالتجارة، والزراعة، وأما الثاني؛ فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل، وطهرة من الذنوب)) (٤).

وقيل: الزكاة شرعاً: حق واجب، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص (٥).

والتعريف الذي يشمل التعريفات المتقدمة كلها: أن يقال:

الزكاة شرعاً: ((التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب مخصوص شرعاً، من مال مخصوص، في وقت مخصوص، لطائفة مخصوصة، بشروط

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 8 (SanadKitab #96466, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.