Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 81

  1. المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة
  2. تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة
  3. الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
  4. ثانيا: نصاب زكاة البقر

أو بقر، أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله (١)؛ لأن في حديث أنس الذي كتب له أبو بكر ﵄: (( ... فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر)) (٢)؛ ولقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣).

وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:

الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.

الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.

الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً (٤).

الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه (٥).

ثانياً: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، وتفصيل ذلك في حديث علي ﵁، وفيه: ((وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (٦)، وفي الأربعين مسنة (٧)، وليس على العوامل شيء ... )) (٨)؛

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 81 (SanadKitab #96466, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.