Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 83

  1. المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة
  2. تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة
  3. الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
  4. ثالثا: نصاب زكاة الغنم

وتجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:

أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل ﵁ أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ... (١)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ وفيه: (( ... ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقرٍ (٢) لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءُ (٣) ولا جلحاء (٤) ولا عضباء (٥) تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) (٦).

وأما الإجماع فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وأما الإجماع فلا نعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر)) (٧).

ثالثاً: نصاب زكاة الغنم، لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهو أقل نصاب الغنم، وتفصيل ذلك في حديث أنس ﵁: أن أبا بكر كتب له هذا

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 83 (SanadKitab #96466, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.