Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 124

  1. المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان
  2. النوع الأول: المريض
  3. ثالثا: المرض نوعان على النحو الآتي:
  4. النوع الثاني: المريض العاجز عن الصيام عجزا مستمرا
  5. ويخير العاجز عن الصيام، لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه في صفة الإطعام بين أمرين
  6. الأمر الثاني: يجوز أن يصلح طعاما

الأمر الأول: يفرِّق طعاماً على المساكين، لكل مسكين نصف صاعٍ على الصحيح؛ لأن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة: (( ... أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)) (١)، والصاع النبوي أربع حفنات بكَفَّيْ الرجل المعتدل، وهو يزن تقريباً ثلاثة كيلو، أما نصف الصاع فيزن كيلو ونصف كيلو تقريباً، وهو اختيار شيخنا ابن باز ﵀، حيث قال: ((عن كل يومٍ نصف صاعٍ من قوت البلد: من تمرٍ، أو أرزٍ، أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب)) (٢)، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حيث قالوا: (( ... وهو نصف صاعٍ عن كل يومٍ من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريباً)) (٣).

الأمر الثاني: يجوز أن يُصلحَ طعاماً، ويدعوَ إليه من المساكين بقدر الأيام التي عليه؛ لأن أنس بن مالك ﵁ ((أطعم بعد ما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً: خبزاً ولحماً وأفطر)) (٤). قال شيخنا ابن باز رحمه

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 124 (SanadKitab #96467, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.