النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس، فإذا رأت المرأة دم الحيض، أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت، سواء في أول النهار، أو آخره، ولو قبل الغروب بلحظة؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تَصُمْ؟)) (١).
وإن أحست الحائض بانتقال الدم أو ألمه، ولكنه لم يخرج ولم يبرز إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح (٢).
والحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: ((كُنَّا نحيض على عهد رسول الله ﷺ،فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) (٣)،وعن معاذة أنها قالت لعائشة ﵂: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت (٤)؟ قد كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله)).وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: عن معاذة قالت سألت عائشة ﵂، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: