Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 240

  1. المبحث السادس عشر: محرمات الصيام
  2. ٤ - النميمة

يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.

السبب السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب، كالأعمش، والأعرج، والقصير، وغير ذلك جاز ذكره بذلك، ويحرم ذكره به تنقصاً، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، والله أعلم (١).

وقد جمع بعضهم هذه الأسباب الستة في قوله:

القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلِّمٍ، ومعرِّفٍ، ومُحذِّرِ

ومجاهر فسقاً ومستفتٍ ... ومن طلب الإعانة في إزالة منكر (٢)

٤ - النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم (٣).

وهي من كبائر الذنوب، ومحرَّمةٌ بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع (٤).

والنميمة تفسد بين الرجل وزوجه، وبين الرجل وأخيه، وهي تفسد أكثر مما يفسد السحر، وقد روى ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: ((يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة)) (٥)،فظهر

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 240 (SanadKitab #96467, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.