Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 282

  1. المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام
  2. ٢ - الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها

المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام

المباح: هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

يباح للصائم الأمور الآتية:

١ - الصائم يُصبح جنباً؛ لحديث عائشة وأم سلمة ﵄: ((أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))، وفي لفظ: ((كان النبي ﷺ يدركه الفجر جنباً في رمضان من غير حُلُمٍ فيغتسل ويصوم))، وفي لفظ عن عائشة قالت: ((أشهد على رسول الله ﷺ إن كان ليصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم))، وقالت أم سلمة مثل ذلك (١).

وعن عائشة ﵂: أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنبٌ أفأصوم؟ فقال رسول الله ﷺ: ((وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم))، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، فقال: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي)) (٢).

٢ - الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها من الليل، ويشترط أن ينقطع قبل طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخير

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 282 (SanadKitab #96467, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.