المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام
المباح: هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
يباح للصائم الأمور الآتية:
١ - الصائم يُصبح جنباً؛ لحديث عائشة وأم سلمة ﵄: ((أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))، وفي لفظ: ((كان النبي ﷺ يدركه الفجر جنباً في رمضان من غير حُلُمٍ فيغتسل ويصوم))، وفي لفظ عن عائشة قالت: ((أشهد على رسول الله ﷺ إن كان ليصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم))، وقالت أم سلمة مثل ذلك (١).
وعن عائشة ﵂: أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنبٌ أفأصوم؟ فقال رسول الله ﷺ: ((وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم))، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، فقال: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي)) (٢).
٢ - الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها من الليل، ويشترط أن ينقطع قبل طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخير