٥ - تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك، وقال الإمام البخاري: قال ابن عباس ﵄: ((لا بأس أن تطعم القدر أو الشيء)) (١) هذا لفظ البخاري، ولفظ ابن أبي شيبة، عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: ((لا بأس أن يذوق الخلَّ أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم))، وفي لفظ: ((لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر)) (٢)، وعن الحسن: ((أنه كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصائم: العسل، والسمن، ونحوه، ثم يَمُجُّهُ)) (٣)،وجاء عن عروة بن الزبير ﵁ أنه ذاق عسلاً وهو صائم)) (٤).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: ((وأما إذا ذاق طعاماً ولفظه، أو وضع في فيه عسلاً ومجّه فلا بأس به، للحاجة كالمضمضة والاستنشاق)) (٥).
٦ - القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه وأمن الوقوع في ما حرم الله تعالى؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: ((كان النبي ﷺ يقبل